كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وأجاز نقلهن مع رجل في ذلك إذا زكى الذي نقلن عنه غيرهن (¬1). وقاله عبد الملك. واستدل بعض الشيوخ من جواز نقلهن الشهادة عن غيرهن بجواز نقل الرجل عن من لا يعدله. إذ تعديل النساء لا يجوز باتفاق. وهذا لا حجة (فيه) (¬2)، إذ منع تعديلهن إنما هو للسنة، وإذ قد يكون الرجل معروف العدالة، وإذ ليس كل من يشهد (¬3) على شهادة غيره تعرت عدالته (¬4).
وقد قيل: إنه إذا لم يعدل الشاهد من شهد على شهادته فهي ريبة في شهادته، والصواب جوازها لما ذكرناه (¬5).
وقوله في شهادة النساء في الوصية: إن كان فيها (عتق، أو) (¬6) إبضاع نساء لم تجز (¬7). ظاهره لم تجز (¬8) في الجميع. وعليها حملها (¬9) شيوخنا. واختصروها. وهو مثل قول أشهب في رواية البرقي (¬10)، في الشاهد الواحد، في وصية فيها عتق، ووصايا. وهذا خلاف أصله في الشهادة، إذا ردت للسنة، لا للتهمة (¬11)، أنها تجوز فيما لا ترد فيه، كمسألة شهادتهن مع رجل على السرقة، أنه يضمن المال، ولا يقطع، وكذلك قال في الذي
¬__________
(¬1) في ع وح: غيرهم.
(¬2) ساقط من ح.
(¬3) كذا في ح، وفي ع: شهد.
(¬4) انظر النوادر: 8/ 399 - 400.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: ذكره.
(¬6) ساقط من ع وح.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: يجز.
(¬8) كذا في ع، وفي ح وق: يجز.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: وعليه حملوها.
(¬10) أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن، بن عمرو البرقي، المصري: كان أحد فقهاء مصر، وصاحب حلقة أصبغ، أخذ عن أشهب، وابن وهب، وغيرهما، وأخذ الناس عنه بمصر كثيراً، منهم يحيى بن عمر. له سماع ومجالس رواها عن أشهب، توفي سنة: 245 هـ. (انظر ترتيب المدارك: 4/ 154 - 155 والديباج: 1/ 259 وشجرة النور، ص: 167).
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: السنة لا التهمة.

الصفحة 1641