كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

يشهد على وصية رجل، وفيها عتق ووصايا لقوم، أنها تجوز للقوم، ولا تجوز في العتق، وأصله (¬1) جوازها عنده في الإيصاء، والوصية بالمال، وما (¬2) ها هنا خلاف [له] (¬3)، وعلى هذا (¬4) حمله بعض شيوخنا (¬5).
ومعنى أبضاع النساء: كناية عن الفروج. والبضع بالضم (¬6): الفرج. يريد الإيصاء على إنكاحهن.
وقوله في الوارث المقر بدين على الميت: "إن كان سفيهاً لم تجز شهادته، ولم يرجع عليه في حظه" (¬7).
قالوا: ظاهره اشتراط الرشد في العدالة، وهو قول أشهب، وأن شهادة السفيه [لا تجوز] (¬8)، وإن كان عدلاً في نفسه، وأجازها مالك، وفي (¬9) كتاب التفليس، في باب الشهادة على الميت بين (¬10) قبول (¬11) شهادته (¬12)، وإن كان سفيهاً.
وقوله في الوصي إذا شهد للميت بدين على الناس: "إذا كان الورثة
¬__________
(¬1) كذا في ح، وفي ع: وأصلها.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: فما.
(¬3) ساقط من ق.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: ذلك.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: شيوخي.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: بضم الباء.
(¬7) المدونة: 5/ 164.
(¬8) ساقط من ق.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: بدليل.
(¬11) كذا في ع، وفي ح: قبل.
(¬12) ما في المدونة (5/ 214) لا يفهم منه ذلك، ونصها كما يلي: فمن كان سفيهاً لم تجز شهادته، ولم يرتجع عليه في حظه بقليل ولا كثير. وما في التفليس هو ما في الشهادات (المدونة: 5/ 164).

الصفحة 1642