كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ولصاحبه" (¬1). وثبتت هذه الزيادة في كتاب ابن سهل.
وفي (¬2) آخر باب شهادة السماع في الولاء: قال ابن القاسم: قال لي مالك في السماع في الولاء [إنه] (¬3) جائز. ثبت (¬4) في كتاب ابن عتاب. وفي أول الباب؛ [87] / بعده (¬5) قال (¬6) أشهب: وذلك إذا قدر على كشف الشهود (¬7). فأما إن لم يقدر على كشفهم من قبل موت الشهود قضى بالمال وغيره (¬8). كان هذا (هكذا) (¬9) ملحقاً، مخرجاً في كتاب ابن عتاب. وليس في أكثر النسخ في هذا الكتاب، وهو صحيح (¬10) بغير خلاف في كتاب الولاء.
وقوله في الشهادة في السماع: "ولو كانت الشهادة على قوم عدول أشهدوهم لم يكن سماعاً، وكانت شهادة" (¬11) فتأمل قوله: أشهدوهم. فإنما تكون شهادة على شهادة إذا أشهدوهم على شهادتهم. وأما إن (¬12) لم يشهدوهم وإنما (¬13) سمعوهم يذكرون ذلك فهي (¬14) شهادة السماع الذي يشترط فيها الاستفاضة عن العدول وغيرهم ممن سمعوه (¬15). وقد قال
¬__________
(¬1) المدونة: 5/ 168. والنص فيها كالآتي: لا تجوز شهادة الموصى له، وإن كان طالب الحق غيره ولا الموصى إليه لصاحبه.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(¬3) ساقط من ق.
(¬4) كذا في ح، وفي ع: ثبتت.
(¬5) كذا في ح، وفي ق: بعد.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: شهود.
(¬8) ساقطة من طبعتي دار صادر ودار الفكر.
(¬9) سقط من ع وح.
(¬10) كذا في ح، وفي ع: الصحيح.
(¬11) المدونة: 5/ 171.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: إذا.
(¬13) كذا في ع، وفي ح: فإنما.
(¬14) في ع وح وق: في، ولعل الصواب: فهي، وهو ما أثبتناه.
(¬15) كذا في ع، وفي ح: يسمعوه.

الصفحة 1649