كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

يكون (¬1) مع وجود جسد الصبي. وتردد (¬2) في هذا.
وقال بعضهم: نفس الشهادة لها بالإقرار بالوطء، [وبالولادة] (¬3) [يغني عن حضور الولد، وحضور الولد مع الشهادة بالإقرار بالوطء] (¬4) يغني عن الشهادة على الولادة. فلا معنى لجمع الوجهين، واشتراطهما.
وإنما ذكر [الولد] (¬5) (وحضوره) (¬6) هنا لذكر النسب (¬7)، لا لحرية أمه، وإثبات النسب إنما يحتاج لموجود، لا لمعدوم. فهذا معنى ذكره لوجود الولد، وحضوره. وإن ذلك شرط في صحة (جواز) (¬8) الشهادة لها، أنها أم ولد. وأن المسألة التي حلفه فيها مع الشاهدين على الوطء، والمرأة الواحدة على الولادة معناها لم يكن معها ولد.
وقال آخرون: المسألة على ظاهرها. وليست كمسألة المقر بالوطء تأتي جاريته بولد، فتقول هو منك، فهي مصدقة، لأن هذا (¬9) ائتمنها باعترافه بوطئها، والمنكر للوطء الذي [قامت] (¬10) عليه البينة بإقراره به قبل بخلافها (¬11) لأنه لم يأتمنها، فلا تصدق بإظهار الولد حتى يشهد على ولادتها، ولذلك أحلفها (¬12) مع الشاهد والمرأة.
¬__________
(¬1) كذا في ح، وفي ع: تكون.
(¬2) في ع وح: ويتردد.
(¬3) ساقط من ق.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) سقط من ع، وفي ح: وحضوره، وفي ق: حضوره.
(¬7) كذا في ح، وفي ع: السبب.
(¬8) سقط من ع وح.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: لأنه هو.
(¬10) ساقط من ق.
(¬11) كذا في ع، وفي ق: قيل بخلافه.
(¬12) كذا في ع، وفي ق: حلفه، وفي ح: جعلها.

الصفحة 1656