كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

اعترف أنه وطئها [بعد السنة] (¬1). فهي المسألة أيضاً بعينها (¬2)، إن ادعى فيها (¬3) استبراء، يعرفه (¬4) ضعيف الوجه، والفقه.
ومسألة (¬5) الغلة (¬6) والإيقاف للرباع، وقوله: "فأما (¬7) الرباع فلا توقف مثل ما يزول (¬8)، ولكن (توقف) (¬9) وقفاً يمنع من الإحداث فيها" (¬10).
في بعض الروايات أمر سحنون بطرحها. قاله ابن أبي زمنين.
ووقع في بعض الروايات زيادة: "قال غيره: إذا كلف (¬11) المدعى عليه ما يدفع (¬12) به ما أثبت المدعى عليه وقفت عليه الأشياء (¬13) حتى يقضى بها، أو لا يقضى بها" (¬14). وكان مخرجاً في كتاب ابن عتاب.
وفي نسخ [كثيرة] (¬15): وقال (¬16) غيره: إذا اتجه أمر الطالب (¬17) وقفت وقفاً يمنع [من] (¬18) الإحداث فيها.
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: بحالها.
(¬3) في ع وح: فيه.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: فعرفه.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: مسألة.
(¬6) في ع وح: العلقة، وفي ق: العلقة، والصواب: الغلة كما في المدونة (5/ 184).
(¬7) في ع وح: وأما.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: ينقل.
(¬9) سقط من ع وح.
(¬10) المدونة: 5/ 184.
(¬11) في ع وح وق: إذا حلف، وفي المدونة: إذا كلف وقد أثبتناه في النص. (انظر المدونة: 5/ 184 طبعة دار صادر، 4/ 95 طبعة دار الفكر).
(¬12) كذا في ع وح وق: وفي المدونة: ما ينتفع به.
(¬13) في المدونة: هذه الأشياء، وفي ع وح وق: إلا شيئاً. وهو غير واضح.
(¬14) المدونة: 5/ 184.
(¬15) سقط من ع وق.
(¬16) في ع وح: قال.
(¬17) "وقال غيره إذا اتجه أمر الطالب" سقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر.
(¬18) سقط من ق.

الصفحة 1658