كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
[هنا] (¬1) على شك من تعديلهما، إذا [كان] (¬2) لم يعدلهما بطل الحق، وشاهد واحد في الأول (¬3) ثابت (¬4) بكل حال، والحلف معه ممكن إن لم يجد آخر، ويثبت الحق (¬5).
وقوله: "إذا ادعيت أن هذا الرجل عبدي، فأردت أن أستحلفه" المسألة (¬6).
قالوا: هذا يدل أنه ليس في يد مالك، وأنه يدعي الحرية، إذ لو كان في يد ملك لم يكن له استحلافه إذا وجب، ولا يكون [له] (¬7) معه كلام، وإنما [كان] (¬8) يكون الكلام مع مالكه.
وقال سحنون، قال (¬9) غيره: إذا كان معروفاً بالحرية لم يجب (¬10)، ذلك فيه ثابت لابن وضاح، ساقط لابن باز.
وفي بعض النسخ: هذا إن لم يكن معروفاً بالحرية.
وعلى هذا اللفظ اختصرها أبو محمد. وقال (¬11): إذا جهل أمره ولم يعرف بحرية.
وفي بعض النسخ: "هذا إذا كان معروفاً بالرق" (¬12).
¬__________
(¬1) سقط من ق وح.
(¬2) ساقط من ق.
(¬3) في ح: الأولى.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: يثبت.
(¬5) انظر شرح ميارة على تحفة ابن عاصم: 1/ 81.
(¬6) المدونة: 5/ 180.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) كذا في ع، وفي ق: وقال.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: تجب.
(¬11) كذا في ح، وفي ق: قال.
(¬12) هكذا في طبعتي المدونة (انظر طبعة دار الفكر: 4/ 93. وطبعة دار صادر: 5/ 181).