كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
المسألة" (¬1). كذا رواية ابن وضاح.
والذي عند يحيى بن عمر ولم يحدوا المواريث. قال: إذا حدوا (¬2) المواريث بحال ما وصفت لك، نظر في ذلك السلطان.
وعند إبراهيم بن محمد: "وأن أبي مات وتركها ميراثاً لورثته" (¬3). قال: إذا حدوا (¬4) المواريث، وهذا (¬5) نحو رواية (يحيى) (¬6) بن عمر.
قال أحمد بن خالد: هي أصح، لأنهم (لما) (¬7) لم يحدوا المواريث لم تتم شهادتهم (¬8)، ولم تقطع (¬9) شيئاً.
وعلى الرواية الأخرى ذكرها ابن أبي زمنين، وفسرها. وقال: فإن سأل، ونظر ولم يأت أحد يستحق ميراث الميت، وطال (¬10) ذلك فينبغي (¬11) على أصولهم أن يعطي المشهود له المال كله، ويضمنه (¬12) لمستحق (¬13) يستحقه يوماً ما بعد يمينه، أنه المحيط (¬14) بميراثه، وقد تقدمت المسألة أول الباب (¬15). بمعنى رواية ابن وضاح، وما قاله ابن أبي زمنين، قال: فإذا لم يشهد الشهود أن
¬__________
(¬1) المدونة: 5/ 195.
(¬2) في ح: وجدوا.
(¬3) المدونة: 5/ 193.
(¬4) في المدونة: حددوا.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: وهو.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) سقط من ع وح.
(¬8) في ح: الشهادة.
(¬9) في ح: يقطع.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: ينبغي.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: ويضمن.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: للمستحق.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: لمحيط.
(¬15) انظر المدونة (5/ 193): ما جاء في الشهادة على المواريث.