كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقوله في آخر المسألة: "وترك السلطان ما سوى ذلك في يد المدعى عليه حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من يده" (¬1)
كذا لإبراهيم بن محمد وسقط: (لا) عند ابن وضاح. قال بعضهم: والأول أصوب (¬2).
قال القاضي رضي الله عنه: كلاهما صحيح، فبإثبات (¬3) (لا)، يرجع الكلام إلى السلطان. وبسقوطها يرجع إلى المستحق الذي يأتي فيأخذه.
وقوله (¬4) في المسألة الأخرى: "في الذين شهدوا (¬5) أنه وارثه ولم يقولوا لا نعلم له وارثاً غيره، ينظر السلطان في ذلك" (¬6).
قيل: معناه يسألهم. فإن قالوا معنى قولهم (¬7) مخافة أن يكون له وارث (¬8) بحيث لا نعلم (¬9)، لم يضرهم ذلك (¬10)، [وأمضى شهادتهم] (¬11).
وقوله (¬12): "في المدعى عليه في دار وأنشب الخصومة. إلى قوله: لم أسمع من مالك فيه شيئاً. ثم قال: إلا أن له أن يبيع ويصنع فيها ما شاء إلى آخر المسألة. قال غيره: ليس له أن يبيع، لأن البيع خطر، وغرر" (¬13).
¬__________
(¬1) في المدونة (5/ 193): ويترك السلطان ما سوى ذلك ... إلخ.
(¬2) في ح: الصواب.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: بإثبات.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: يشهدون.
(¬6) المدونة: 5/ 193.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(¬8) في ع وح: وارثا.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: يعلم.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: بذالك.
(¬11) سقط من ق.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(¬13) المدونة: 5/ 196.

الصفحة 1668