كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
[أي] (¬1) على معنى المثل، أي أنه قد استحق ذلك وجعل له.
وقوله: "لا قطع في ثمر ولا كثر (¬2) " (¬3)، الكثر: بفتح الكاف، والثاء المثلثة جُمّار النخل (¬4). أي لا يقطع سارق ذلك.
"والمذبح" (¬5): مثل المحراب يكون في الكنائس. فيه يرفعون أناجيلهم، ويقربون قربانهم، ولهذا كره الطبري، وبعض السلف من التابعين الصلاة في المحاريب (¬6). وعملها في المساجد، لشبهها بها. وكانوا يصلون خارجاً عنها. ولأنها إنما أحدثت بعد زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -. والخليفتين بعده.
وقوله: "ولكنه يزع" (¬7) بفتح الزاي والعين المهملة، أي يكف. ويمنع (¬8).
و"أبو (¬9) حَصين" (¬10): بفتح الحاء، غير مصغر (¬11).
¬__________
= روينا من طريق مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف عند منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار". (المحلى: 9/ 390).
(¬1) سقط من ق.
(¬2) قال ابن حجر: حديث لا قطع في ثمر ولا كثر، أخرجه الأربعة، وابن حبان، وابن أبى شيبة، ومالك، والطبراني، وأحمد، والدارمي، وإسحاق من حديث رافع بن خديج، وفى رواية للنسائي: والكثر الجمار. وفى الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه بإسناد صحيح. (الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 2/ 109. البدر المنير: 2/ 312).
(¬3) المدونة: 5/ 200.
(¬4) انظر عون المعبود: 12/ 36، طبقات المحدثين بأصبهان: 3/ 398.
(¬5) المدونة: 5/ 202.
(¬6) في ح: المحارب.
(¬7) كذا في ح، وفي المدونة (5/ 202): نزع، وفي ق: ينزع.
(¬8) لسان العرب: وزع.
(¬9) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: أبن.
(¬10) المدونة: 5/ 202.
(¬11) عثمان بن عاصم أبو حصين الأسدي الكوفي: سمع بن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وشريحاً والشعبي، سمع منه الثوري وشعبة وابن عيينة. (التاريخ الكبير =