كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
أحضره. وإن أحضره عند الأجل، ولم يظهر له مال حلفناه، وسرحناه. وإن لم يأت بحميل إلا إلى دون الاختبار (¬1) أخذ منه، فإذا أحضره (¬2) للأجل الذي ضمنه إليه ولم ينكشف من أمره شيء [سجن] (¬3) إلا أن يأتي بحميل آخر إلى مقتضى الأجل. وهذا الحميل يقضي (¬4) على صاحب الدين أن يأخذه إذا بدا له الغريم.
وأما الآخر المتهم بإخفاء (¬5) المال، فلا يؤخذ منه حميل بالوجه. كذا نص عليه سحنون. قال: ويؤخذ منه بالمال.
وعن ابن القاسم يؤخذ منه الحميل، وإن (¬6) طلب أخذ الحميل ليخرج في طلب منافعه ويرجع إلى السجن، إن عجز أخذه (¬7) منه.
وحمل بعضهم المسألة على الخلاف بين ابن القاسم، وسحنون (¬8).
وقال غيره: إن سحنون إنما لا يأخذه منه لأنه عنده مالك (¬9) ظاهر الملا.
وقال بعض من لقينا من شيوخنا: (إنه) (¬10) لا يؤخذ من هذا. وأما المعلوم بالملا الملد الظالم فهذا لا يؤخذ منه حميل، إلا أن يعطي حميلاً يغرم المال للآمر الذي نض (¬11) مثله فيه إحضار المال بقدر يسره من
¬__________
(¬1) كذا في ح، وفي ع: الأجل.
(¬2) في ح: اختصره.
(¬3) سقط من ق.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: قضى.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: فأخفى.
(¬6) في ع: فإن.
(¬7) في ح: أخذ.
(¬8) انظر النوادر: 10/ 17، المقدمات: 2/ 310 - 311.
(¬9) كذا في ع، وفي ق: ملك.
(¬10) سقط من ع.
(¬11) في ع: ينص. وفي ق: نص، ولعل الصواب: نض.