كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

يعطي حميلاً إلى أن يبيعها (¬1). فقد اختلف في هذا أيضاً.
فذهب كثير منهم إلى أنه لا يلزمه حميل بالمال.
وفي رواية أبي زيد عن ابن القاسم نحوه، فيمن عرف له (مال) (¬2) غائب ليس عليه حميل، إلا أن يخشى أن يموت أو يغيب عنهم.
قال أبو عبد الله بن عتاب: وهي رواية ضعيفة.
وذهب معظم الشيوخ في المسألة إلى أنه يعطي حميلاً بالمال إلى أن يبيع، أو يسجن. ومثله (¬3) لسحنون، في كتاب ابنه (¬4).
وقوله في مسألة الوصي يقضي بعض الغرماء: "قلت: فإن كان في المال فضل ليس فيه وفاء بحقوق هؤلاء إلى آخر المسألة" (¬5). ثم التي جاءت بعدها في الحضور، والغيب (¬6).
قال (¬7) ابن وضاح: أمر سحنون بطرحها. [وقال] (¬8) والتي تحتها (¬9) تدل عليها (¬10). وهي (¬11) أصل ترد إليه كلما وجدت من نوعه.
وقوله: "توى ما" على الميت (¬12). أي هلك [وتلف] (¬13). كذا (¬14)
¬__________
(¬1) في ع وح: حتى يبيعها.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) في ح: ونحوه.
(¬4) المقدمات: 2/ 311.
(¬5) المدونة: 5/ 207.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: والمغيب.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) أي المسألة التي بعدها.
(¬10) كذا في ح، وفي ق: عليه.
(¬11) كذا في ع، وفي ح: وهنا.
(¬12) في المدونة (5/ 207): وقد توى ما أخذ الورثة من تركته.
(¬13) سقط من ق.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: وكذا.

الصفحة 1680