كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
عمر. والذي عند ابن وضاح، وآخرين: "أرى أن يجوز" (¬1) بإسقاط "لا". وظاهر الكلام الأول (¬2) المتصل به من قوله: "وإنما [رأى ذلك مالك] في المرأة" (¬3)، إلى قوله: وأما الولد والإخوة فلا (¬4). تصحح (¬5) رواية الأولين. وعليها اختصر أكثر المختصرين. وعليها حملوا مذهبه في الكتاب.
وقوله آخر المسألة في إقراره للعصبة مع الميت لا يتهم في هذا (¬6).
وقوله: "وأصل ما سمعت من مالك أنه إنما يرد من ذلك (¬7) التهمة. فإذا لم تقع تهمة لم يتهم. (وجاز) (¬8). فهذا يجزيك من ذلك كله" (¬9)، يصحح الرواية الأخرى، وعليها في آخر المسألة تأولها بعضهم أيضاً. واختار ذلك وصوبه.
وقال فضل: رواية يحيى في المدونة عن سحنون في الإقرار لبعض الورثة أن الزوجة خلاف غيرها من الورثة (¬10)، إلا أن يكون بعيداً، كالعصبة مع البنات، فلا يتهم. وحكى عنه غير يحيى أن الزوجة وغيرها سواء، (إذا كان بينهما تفاقم جاز) (¬11).
وقد روى هذا أيضاً أصبغ عن ابن القاسم في الولدين: أحدهما عاق،
¬__________
(¬1) هكذا في المدونة: 5/ 213.
(¬2) كذا في ح، وفي ع وق: أولا.
(¬3) في ق: أراد في المرأة.
(¬4) في المدونة (5/ 213): وأما الولد أو الإخوة كلهم إذا كانوا هم ورثته فلا أرى ذلك لهم.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: فلا يصح.
(¬6) المدونة: 5/ 213.
(¬7) في المدونة: إنما يريد بذلك.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) المدونة: 5/ 213.
(¬10) المقدمات: 2/ 321.
(¬11) سقط من ح.