كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وقال الأخفش (¬1) نحوه.
وقال مطرف هو ما بين الثلاث إلى التسع (¬2).
وقوله: "إن كانوا اقتعدوا على موعد (¬3) " (¬4). أي توثقوا منه. كما قال آخر الكلام: "فانصرفوا على موعد منه لزم" (¬5). قال سحنون: هو إحالة (¬6).
و"عنته (¬7) " (¬8) أي مشقته (¬9). كما قال بعد: "ضرره (¬10)، وتعبه (¬11) " (¬12).
وتوقف مالك في تضمين الأوصياء، إذا نكلوا عن الأيمان في المال الكثير، لئلا يشق ذلك عليهم حين (¬13) ضمنهم، فلا يجد (¬14) من يقبل الوصية، وهم أمناء، وقد تشق (¬15) عليهم الأيمان أيضاً، ولئلا (أيضاً) (¬16) تبطل (¬17) أموال الأيتام (¬18) إذا لم يضمنوا، إذا ألزم (¬19) الأوصياء إبراء
¬__________
(¬1) سعيد بن مسعدة الأخفش البصري إمام العربية قال الذهبي: توفي نيف وعشرة ومائتين. (سير أعلام النبلاء: 10/ 208، أبجد العلوم: 3/ 40، شذرات الذهب: 1/ 36).
(¬2) في ع: إلى السبع، وفي ح: والسبع.
(¬3) في ح: على غير موعد.
(¬4) المدونة: 5/ 217.
(¬5) المدونة: 5/ 217.
(¬6) في المدونة: وهذه حمالة. 5/ 217.
(¬7) كذا في المدونة، وفي ق: عانته، وفي ح: عنت. وأثبت ما في المدونة.
(¬8) في المدونة (5/ 219): وعنته.
(¬9) في ح: مشقة.
(¬10) في ح: ضرر.
(¬11) في ح: وتعنيت.
(¬12) في المدونة (5/ 219): ضرره وعنته.
(¬13) في ع: حتى.
(¬14) كذا في ع، وفي ح: يوجد.
(¬15) كذا في ع، وفي ق: يشق.
(¬16) سقط من ح.
(¬17) في ح: يبطل.
(¬18) في ح: اليتامى.
(¬19) في ع: إذ لزم، وفي ح: إذا لزم.