كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقوله في تعليل مسألة الجمال من أجل أنه: "إنما بلغ إلى الموضع على إبله" (¬1). استفاد منه أحمد بن خالد وغيره أن السفينة حكمها حكم (¬2) الجمل. كما روى أبو زيد عن ابن القاسم (¬3). وإن ربها أحق [بها] (¬4) في الموت (¬5)، والفلس. وإن الزرع والنخل إنما نميا (¬6) وبلغا بسقي المساقي. فيجب أن يكون مثل ذلك في الموت. والفلس. كما قال أصبغ [قال] (¬7): وهما كالمرتهنين.
وقوله في أخذ مال معتقه إلى أجل، "ولم ير السنة قريباً" (¬8).
وقال مطرف: السنة قريب (¬9).
وفي مختصر ابن عبد الحكم: القرب الشهر، ونحوه.
وقال (أصبغ:) (¬10) الشهر. وقع في بعض نسخ المدونة آخر الكتاب بعد مسألة من ارتد وهرب إلى دار [95] الحرب (¬11). قلت: ما قول مالك في المرتد، والمرتدة،؛ [إذا باعا واشتريا بعد الردة، لا يجوز، قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً، إلا أنه قال: يضرب أعناقهما] (¬12) إن لم يتوبا، ومالهما فيء للمسلمين. ولا يرثهما (¬13) ورثتهما المسلمون ولا النصارى (¬14)،
¬__________
(¬1) المدونة: 5/ 239.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: كحكم.
(¬3) البيان والتحصيل: 10/ 541.
(¬4) أضيفت لإتمام المعنى.
(¬5) في ح: بالموت.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: نما.
(¬7) سقط من ق وح.
(¬8) المدونة: 5/ 240.
(¬9) كذا في ح، وفي ع: قريبا.
(¬10) سقط من ح.
(¬11) المدونة: 5/ 241.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) في ح: بتوارثهما.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: والنصارى.

الصفحة 1700