كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
فإن (¬1) لم يتب وقتل، وقد باع، لم يجز بيعه، ولا شراؤه. ورد كله. فإن أسلم جاز (¬2) ما صنع.
ويوقف الإمام مال المرتد. ويطعمه منه. وإن باع واشترى بعد ما حجر السلطان عليه، فرهقه (¬3) دين، يلحقه في ماله هذا، ولا فيما يفيده (¬4) من صدقة (¬5)، أو غيرها، إن قتل على ردته. وإن أسلم كان ذلك في ماله. وما ربح من تجارته في حال ردته فهو أيضاً فيء كماله. قلت: فإن ارتد ولم يعلم بردته، فاتجر سنين، وداين الناس، قال: ذلك جائز عليه. لأن هذا قد طال أمره، ولم يعلم به. وإنما يكون ما وصفت لك إذا ارتد، فعلم (¬6) به، فرفع إلى السلطان، وحبس للقتل، ولم تكن هذه المسألة في كتب شيوخنا. ولا نقلها أحد من المختصرين من المدونة (¬7). ووقعت مخرجة في كتاب القاضي أبي الأصبغ بن سهل. وقال: بآخرها (¬8): هنا [تم الكتاب عند محمد بن محمد بن أبي دليم (¬9)] (¬10).
¬__________
(¬1) في ح: فأرى إن.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: أجاز.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: فرهنه.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: يقيده.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: بصدقة وهو خطأ.
(¬6) كذا في ح، وفي ع: وعلم.
(¬7) هذه النصوص لم تذكر في طبعتي المدونة، وإنما ذكر فيها دين المرتد إذا هرب إلى دار المشركين وقاتل معهم. (المدونة: 5/ 241).
(¬8) كذا في ح، وفي ق: بأخذها.
(¬9) تقدمت ترجمته.
(¬10) سقط من ع وق.