كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
كتاب المأذون
قوله: "إذا أذن لعبده (¬1) في نوع من التجارة لزمه ما داين به في غير ذلك. ويتجر فيما شاء. لأنه أقعده (¬2) للناس فما يدري الناس. لأي أنواع التجارة أقعده" (¬3).
قال بعضهم: هذا يدل على إلزامه ما اتجر به من الدين (¬4) وإن نهاه عنه. إذ لا يدري الناس عم (¬5) نهاه. كما لا يدرون ما (¬6) قصره (¬7) عليه. وهو أحد قوليه في سماع أصبغ (¬8). وفيه دليل أيضاً على أنه لو أشهر ما أقعده [له] (¬9)، وعلم به لم يلزمه شيء من غير ما أذن (له) (¬10) فيه، لتعليله (¬11) بجهل الناس بذلك، كما لا يلزم إذا حجر عليه، وأشهد على ذلك.
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: لعبد، وهو خطأ.
(¬2) كذا في ع، وفي ق: قعده، وفي ح: هذا قعده.
(¬3) المدونة: 5/ 242.
(¬4) انظر المقدمات: 2/ 342.
(¬5) في ح: عن ما.
(¬6) كذا في ح، وفي ق: عما.
(¬7) كذا في ح وفي ق: قصده.
(¬8) البيان والتحصيل: 10/ 495.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) سقط من ع.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: لتعليمه.