كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

حاشية كتاب ابن سهل: خط عليه ابن وضاح.] (¬1).
وقوله في المأذون: "إذا حابى سيده: لا يحاص (¬2) بشيء" (¬3)، وقد قيل: هذا. والذي يأتي على الأصل أن يحاص بقيمة سلعته التي باع منه، لا بما زاد للمحاباة.
وقوله: "إنما يكون في مال وهب له، أو تصدق به عليه، أو أوصى (¬4) له به، فقبله العبد" (¬5)، ظاهر (¬6) في أن السيد لا يمنعه من قبوله، وظاهر في أن الغرماء لا يجبرونه على قبوله، كما [قال] (¬7) في غير الكتاب، في المفلس. وتأمل هذا مع قوله: "إذا (¬8) وهب للعبد مال فالغرماء أولى" (¬9). ظاهره ما تأول أبو محمد، أي هبة كانت، أو صدقة، خلاف ما ذهب إليه أبو الحسن القابسي. أن هذا يختص بما وهب له. ليقضي به دينه [دون غيره] (¬10)، مما (¬11) وهب له مطلقاً.
وقول ربيعة: "ويصير في مال العبد، وفي عمله" (¬12). يحتمل أنه خلاف. وأنه جعل الدين في كسبه (¬13) [ويحتمل أن يريد بعمله] (¬14) كسبه من
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) كذا في ع وح , وفي ق: ولا يحاص.
(¬3) المدونة: 5/ 246.
(¬4) كذا في ع, وفي ح: وصى.
(¬5) المدونة: 5/ 247.
(¬6) كذا في ع , وفي ح: ظاهره.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) كذا في ع وح , وفي ق: إن.
(¬9) المدونة: 5/ 246.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) كذا في ع وح, وفي ق: لا بما.
(¬12) المدونة: 5/ 247.
(¬13) كذا في ع وح, وفي ق: غير كسبه.
(¬14) سقط من ق.

الصفحة 1705