كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
التجارة. كما قال مالك قبل هذا. "أو كسبه من التجارة" (¬1). فيكون وفاقاً، ويحتمل أن يرجع على قوله. قبل (¬2): هذا، "وما تحمل (¬3) به سيده عنه، فهو على سيده" (¬4). فيكون أيضاً وفاقاً.
وقوله في الدنانير: "إن شهد الشهود أنهم لم يفارقوه، وأنها بعينها" (¬5). شرط بعضهم فيها هذا الشرط (¬6)، وأنهم (¬7) متى فارقوه لم يكن الغريم أحق بها وإن عينوها. وقيل: لا يلزم إلا بعينها فقط.
وقوله: يقول الله تعالى (¬8): "وأكلهم الربا وقد نهوا عنه" (¬9). كذا وقع في (بعض) (¬10) النسخ. وهو مما غيرته الرواة من القرآن غفلة. مروا عليه والتلاوة {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} (¬11) وقد وقع مثله في الموطإ وغيره.
¬__________
(¬1) المدونة: 5/ 247.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: فقيل.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: أو ما تحمل.
(¬4) المدونة: 5/ 247.
(¬5) المدونة: 5/ 248.
(¬6) في ع: بها الشرط، وفي ح: في هذا الشرط.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: وأنه.
(¬8) في ح: تبارك وتعالى.
(¬9) ثبت هذا النص هكذا في طبعة دار الفكر: 4/ 128. وجاء مصححاً في طبعة دار صادر: 5/ 249.
(¬10) سقط من ع وح.
(¬11) سورة النساء، من الآية: 161.