كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

دليل (¬1)، أو قرينة (¬2). هل تحمل على المال؟ أو النفس (¬3)؟
وأما حمالة المال المطلق فلازمة. وفيها الرجوع بالمال على المحتمل عنه بكل حال. إلا في مسألة. وهي:
حمالة الصداق في عقد النكاح. ففيها خلاف، هل فيها رجوع؟ كسائر الحمالات. وهي إحدى روايتي عيسى (عن) (¬4) ابن القاسم.
والثانية: أنها حمل لا رجوع فيها (¬5). وهو مذهبه في المدونة، والعتبية، وكذلك (¬6) في الواضحة (¬7).
وأما الحمالة بالمال على أن لا يرجع فهو الحمل.
واختلف فيه: هل يحتاح إلى حوز (¬8) فيبطل بموت الحامل، أو هو كالحمالة لا تحتاج (¬9) إلى حوز (¬10). والقولان في الواضحة (¬11).
وأما حمالة النفس أو الوجه المطلقة، فالمشهور سقوطها بإحضار الوجه، كيف كان. ولزوم الغرم إذا لم يحضره (¬12)، ومحمد بن عبد الحكم لا يلزمه من المال شيء في الوجهين.
¬__________
(¬1) في ع: ودليل، وفي ح: لفظ دليل.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: وقرينة.
(¬3) قيل: تحمل على الوجه حتى ينص على المال. وقيل: تحمل على المال حتى ينص على الوجه. والأصح أنها على حمالة المال حتى ينص أنه حميل بالوجه. (انظر المقدمات ج 2/ 402).
(¬4) ساقط من ع.
(¬5) في ح: فيه.
(¬6) في ح: وكذا.
(¬7) النوادر: 10/ 115.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: جوز.
(¬9) كذا في ح، وفي ق: لا يحتاج.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: جوز.
(¬11) انظر كلام ابن حبيب في المقدمات: 2/ 377.
(¬12) المقدمات: 2/ 401.

الصفحة 1711