كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
بالوجه المقيدة (¬1) ولا شيء عليه إن لم يأت به، إلا عثمان البتي (¬2) (¬3) فإنه يلزم الحميل بالنفس (¬4)، في القتل والجراح إن (¬5) لم يأت بدية (¬6) القتل (¬7)، وأرش الجراحات (¬8).
ولأصبغ في كتاب ابن حبيب في الفاسق المتعسف على الناس بالقتل وأخذ المال: يؤخذ فيعطي (¬9) حملاء (¬10) يتحملون عنه (¬11) بكل ما اجترم من قتل وأخذ مال. [إن] (¬12) ذلك يلزمهم ويؤخذون بكل ما يؤخذ به، إلا أنهم لا يقتلون.
قال فضل بن سلمة: انظر قوله، فإن كان أراد أنهم (¬13) يؤخذون (بما) (¬14) اجترم (¬15) من المال إلا القتل، والجراح (¬16)، أو أنهم يؤخذون بالدية في القتل.
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: المتقيدة.
(¬2) في ع: البتي وهو ما في المقدمات، وفي ح: الليثي وهو خطأ.
(¬3) قال ابن سعد: عثمان البتي وهو بن سليمان بن جرموز، وكان ثقة. له أحاديث، وكان صاحب رأي وفقه، أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: كان عثمان البتي من أهل الكوفة، فانتقل إلى البصرة فنزلها، وكان مولى لبني زهرة ويكنى أبا عمرو، وقال ابن زبر الربعي: مات سنة: 143 هـ. (الطبقات الكبرى: 7/ 257، مولد العلماء ووفيانهم: 5/ 334).
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: بالوجه.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: إن.
(¬6) كذا في ح، وفي ع وق: به دية.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: المقتول.
(¬8) انظر كلام عثمان البتي والذين يرون الكفالة في الحدود والقصاص في مقدمات ابن رشد: 2/ 400.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: ويعطي.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: حميلا.
(¬11) كذا في ع، وفي ق: يتحملون به، وفي ح: يتحملون منه.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) كذا في ع, وفي ح: إرادتهم.
(¬14) سقط من ح.
(¬15) كذا في ع, وفي ح: المجترم.
(¬16) كذا في ح, وفي ع وق: أو الجراح.