كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ومذهبه (¬1) في الكتاب في شرط صاحب المال على الكفيل أنه إن شاء أخذه بحقه ويترك الغريم الجواز.
وقد كرر ذلك في مسائل الكفلاء، من قوله في مسألة الثلاثة.
وقول غيره في مسألة الستة: "أيهم (¬2) [شاء] (¬3) أخذه (¬4) بحقه" (¬5) أن له ذلك (¬6).
وهو قول أصبغ. وقال أشهب، وابن كنانة، وابن الماجشون: الشرط باطل. وقال ابن القاسم: مثله أيضاً، إلا في القبيح المطالبة، أو ذي السلطان (¬7).
ومسألة (¬8) الستة كفلاء (¬9). ذكر فيها من التفسير والشرح في كتب أئمتنا (¬10) ما لا مزيد (¬11) (¬12) [عليه] (¬13). ولكن (¬14) ننبه (¬15) على نكتة يغفل عنها كثير من الناس. فربما وضعوا الخلاف في بعض وجوهها في غير
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: مذهبه.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: أنهم.
(¬3) سقط من ق، وفي ح: إن شاء.
(¬4) كذا في ح، وفي ع، وق: أخذ.
(¬5) المدونة: 5/ 262.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: أن ذلك له.
(¬7) المقدمات: 2/ 380.
(¬8) كذا في ع، وفي ح وق: مسألة.
(¬9) انظر هذه المسألة في المدونة: 5/ 262, 263.
(¬10) انظر النوادر: 10/ 117 وما بعدها.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: لا نزيد.
(¬12) خصص لها ابن رشد فصلاً شرحها فيه شرحاً مطولاً، ولعله ما قصده المؤلف. (المقدمات: 2/ 382 وما بعدها).
(¬13) سقط من ق.
(¬14) في ع وح: لكن.
(¬15) كذا في ع، وفي ح: نبه.

الصفحة 1717