كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

لا تنقلب (¬1) (¬2).
وقوله في الكفيل يدفع (خلاف) (¬3) ما على الغريم. قال: "الذي عليه الأصل، بالخيار إن أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل، إن كان عرضا، وإن كان طعاما فمكيلته" (¬4). سقط عند ابن عتاب ذكر الطعام هنا. وثبت في كثير من النسخ.
وفي رواية يحيى (قال يحيى) (¬5) [قوله] (¬6): أو طعاماً (¬7) لا يعجبني. وقد نبه على اختلاف؛ [98] / قول مالك في هذا بإثر قوله (¬8) بعد (¬9).
وقوله:- "إذا كان الطعام من تسليف (¬10) لم يكن للكفيل أن يصالحه بأجود منه، ولا أدنى، حل الأجل أو لم يحل (¬11) " (¬12). وإن كان مثل كيله. ومثله في السلم الثالث (¬13). ويدل كلامه هناك أنه في القرض (¬14) مثله، إلا أن يحل الأجل. ويحضر الغريم فيقضي عنه بأمره أجود، أو أدنى.
¬__________
(¬1) كذا في ح، وفي ق: تنقل.
(¬2) قال ابن عاصم:
وتهمة إن قويت بها تجب ... يمين متهوم وليس تنقلب
وهذا ما ذهب إليه ابن رشد أنها إن وجبت لا تنقلب. (انظر شرح ميارة على ابن عاصم: 1/ 100).
(¬3) سقط من ح.
(¬4) المدونة: 5/ 267.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) كذا في ح ود، وفي ق: طعام.
(¬8) في ح: قوله غيره.
(¬9) لعل مقصوده ما جاء في المدونة (5/ 268): وهذا قول مالك؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وهذا رأيي. قال سحنون: وقد قال هو وغيره ... إلخ.
(¬10) كذا في ح ود، وفي ق: تسليفا.
(¬11) في ح: أم لا.
(¬12) المدونة: 5/ 274.
(¬13) المدونة: 4/ 87.
(¬14) في د: في العرض.

الصفحة 1721