كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقال في الكفالة في القرض بعد حلول الأجل: يجوز بأجود (¬1) وأدنى (¬2). ولم يشترط حضور الغريم. وكل هذا مشعر باختلاف قوله على القولين الذين له هنا (¬3) في الكتاب في المسألة المتقدمة (¬4).
وقوله: وإن أعطاه (¬5) كفيلاً بعين السلعة وخلاصها، الكفالة باطلة (¬6). لا تلزم (¬7).
"وقال غيره: لا يخرج (¬8) من الكفالة لما رضي أن يلزم نفسه. وهو الذي أدخل المشتري في دفع ماله (¬9) للثقة منه (¬10). وعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق، أو الثمن" (¬11)
ثم قال: فإن (¬12) اشترط المشتري على البائع الخلاص وأخذ منه به كفيلاً أن ذلك لا يحل (¬13).
وقال آخر الباب في اشتراط ذلك على البائع: أنه فاسد ينقض به البيع (¬14).
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: لأجود.
(¬2) المدونة: 5/ 273 - 274.
(¬3) كذا في د، وفي ق: منها.
(¬4) وهي مسألة الكفيل يدفع ما على الغريم.
(¬5) كذا في المدونة ود، وفي ع وق: أعطاك، وفي ح: أعطى.
(¬6) في ع وح: باطل.
(¬7) هذا تلخيص للكلام الآتي: وإن كان إنما أعطاه على أنه إن أدركه فيها درك فعليه أن يخلصها له بالغة ما بلغت فالكفالة في هذا باطل وإن هذا لا يلزم البائع. (المدونة: 5/ 269).
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: لا تخرج.
(¬9) كذا في المدونة، وع وح، وفي ق: ثمنه.
(¬10) كذا في ح ود، وفي ع: ثقة منه، وفي ق: للثقدمة.
(¬11) المدونة: 5/ 269.
(¬12) كذا في ح، وفي ع: وإن.
(¬13) المدونة: 5/ 269.
(¬14) المدونة: 5/ 270.

الصفحة 1722