كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
أوصى مع الدين لم تجز (¬1). فكذلك إذا أقر في مرضه بكفالة (¬2). ثم استأنف الكلام بقوله: (ولا يتهم إذا أقر له من غير دين، يريد بدين وكان يورث بولد (¬3) ولا يثبت هنا (¬4)، (زيادة ولا كلالة) (¬5) على مذهبه.
وأما على رواية [غير] (¬6) ابن وضاح [لأنه] (¬7) تجوز (¬8) وصيته. ولا يتهم إذا أقر له من غير دين. فكلام صحيح. ثم يكون (¬9) قوله بعد ذلك، "وكان يورث بولد"، عائد على الإقرار. وعلى زيادة "أو كلالة"، يرجع الكلام إلى الوصية، أو الإقرار بما فعل في المرض. فبهذا البيان تصح الروايات كلها.
وقوله: "فيمن أقر في مرضه أنه تكفل في الصحة عن رجل وارث، أو غير وارث. قال: إقراره لوارث (¬10) بالدين في مرضه لا يجوز" (¬11).
وقال (¬12) "في الرجل يقر في مرضه. فيقول: كنت؛ [99] / تصدقت على فلان بداري (¬13) في صحتي (¬14) أو بدابتي أو حبست كذا. أو أعتقت عبدي في صحتي، لا يكون هذا في ثلث (¬15)، ولا غيره، وإقراره هذا باطل
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح وق: يجز.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: وكذلك إذا أقر في المرض بكفالة.
(¬3) كذا في ع وح، وفي د: وكان يورث بذلك وفي ق: ولا يورث فكذلك إذا أقر في مرضه بكفالة. وهو خطأ.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: هي.
(¬5) كذا في ح، وهي ساقطة من ع.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) كذا في د، وفي ق: لا تجوز له.
(¬9) كذا في د، وفي ع وق: ثم ثبت له، وفي ح: فثبت له.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: للوارث.
(¬11) المدونة: 5/ 276.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: وقاله.
(¬13) كذا في ع ود، وفي ق: بدار.
(¬14) كذا في المدونة وفي ع وح، وفي ق: صحة.
(¬15) كذا في المدونة وفي ع، وفي ح: الثلث.