كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كتاب ابن وضاح قوله (¬1) في آخر المسألة. ولكن وجدته في كتاب عبد الرحيم. وفي كتاب ابن المرابط على قوله: أليس قد قال مالك مرة: إذا عنست جاز أمرها. قال: لم أسمعه أنا قط منه (¬2). ولكن وجدته في كتاب عبد الرحيم. صح ليحيى بن عمر وحده.
[100] وقوله في ذات الزوج: "إن كانت سفيهة، ضعيفة في؛ عقلها، لم يجز لها" (¬3).
وقوله "لأن الرجل إنما يتزوج المرأة لمالها، ويرفع في صداقها لمالها" (¬4) حجة فيما ذهب إليه بعض المتأخرين من أن الزوج إنما له متكلم فيما كان لها من مال حين نكاحها (¬5) أو يرجى لها من ميراث ظاهر، وشبهه [لا] (¬6) من فائدة طرأت عليها من وجه لم تحتسب (¬7)، لأن ذلك لم يتزوجها عليه قط، بخلاف الأول.
"والمرأة الأيم" (¬8): هي التي لا زوج لها. وهو في أصل اللغة يقع على الثيب، والبكر. ثم صار (¬9) في العرف على من فارقت زوجها بطلاق، أو موت.
¬__________
(¬1) في ح: وقوله.
(¬2) في المدونة (5/ 283): أليس قد كان مالك مرة يقول: ... 5/ 283.
(¬3) المدونة: 5/ 284.
(¬4) المدونة: 5/ 286.
(¬5) كذا في ع، وفي ح وق: نكاحه.
(¬6) سقط من ق
(¬7) في ع وح: يجب به.
(¬8) المدونة: 5/ 287.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: صارت.

الصفحة 1733