كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
أشار الباجي إلى أنها ليس حكمها حكم البيع، ولا هي من هذا الباب، بل هي عنده من باب النقد (¬1).
وشروط الإحالة التي تجوز (¬2) بها، ولا تصح دونها، أربعة (¬3):
أولها: حلول الدين المحال (به) (¬4)، فلا تصح إذا لم يحل، وصار الدين بالدين حقيقة.
(الثانية) (¬5): أن (¬6) يكون الدين المحال عليه نوعاً (¬7) من المحال به، [وصفته] (¬8) وقدره. فلا تصح (¬9) متى اختلفا في صفة، وقدر (¬10) ويدخله في ذلك الدين بالدين، والنسيئة (في الصرف) (¬11) وبيع العين بالعين. وفي (¬12) بيع الطعام التفاضل (¬13) في الجنس، والربا فيما لا يجوز، وبيع الطعام قبل قبضه، وغير ذلك (¬14) بحسب اختلافه، وتصوير مسائله.
الثالث: رضا المحال، والمحيل [بذلك] (¬15) فلا يصح، ولا يلزم (بعدم) (¬16) رضى (¬17) أحدهما.
¬__________
(¬1) المنتقى: 5/ 66.
(¬2) في ح: يجوز.
(¬3) ذكر منها ابن رشد ثلاثة، ولم يذكر رضى المحال والمحيل. (المقدمات: 2/ 404).
(¬4) سقط من ح.
(¬5) سقط من ع وح.
(¬6) في ع وح: وأن.
(¬7) في ع: من نوع المحال به، وفي ح: من جنس المحال به.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: يصح.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: صفة وقدرا.
(¬11) سقط من ح.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: والتفاضل.
(¬14) كذا في ح، وفي ع وق: وغير علة.
(¬15) سقط من ق
(¬16) سقط من ح.
(¬17) في ح: برضى.