كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

الرابع: ألا يكون الدينان (¬1) طعاماً من سلم، أو أحدهما، ولم يحلا معاً، على خلاف في هذا الأصل عندنا. فأصل ابن القاسم ما تقدم. وغيره يجيز ذلك بحلول المحال به.
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: الدين.

الصفحة 1737