كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وحديث: لا يغلق (¬1) الرهن (¬2).
وقول ابن شهاب بعده، وقول ربيعة في هلاك الرهن، ثابت عند (ابن) (¬3) عيسى للدباغ. وكان في كتاب ابن عتاب مخرجاً. وسقط في نسخ.
ومعنى لا يغلق: لا يمنع (من) (¬4) فكه. أي يكون بما فيه، وإن زاد، إذا لم يوفه صاحبه حقه (¬5) إلى أجله، وهو شيء كانت الجاهلية تفعله.
والغلق: الهلاك. يقال: غلق الرهن، بكسر اللام، يغلق. وقيل: معناه لا يكون له مخلص، ومخرج من الغلق. وهو ضيق الصدر (¬6).
وقوله في ضمان الرهن: يضمن ما زعم أنه ضاع مما يغاب عليه، ولا يضمن ما لا يغاب (¬7) عليه (¬8).
اختلف قدماء شيوخنا، ومتأخروهم (¬9) في اليمين هنا. فأما ما يغاب عليه ويضمنه، ففي العتبية: أنه يحلف (¬10). وقد قال ابن مزين: يحلف لقد
¬__________
(¬1) قال الجوهري: يغلق الرهن بفتح اللام في المستقبل وكسرها في الماضي وغلقاً بفتح اللام في المصدر. قال الخطابي: أي لا ينغلق ويعقد حتى لا يقبل الفك. (الذخيرة: 8/ 77).
(¬2) الحديث أخرجه مالك في الموطأ في باب ما لا يجوز من غلق الرهن. وابن ماجه في باب: الرهن مركوب ومحلوب. والبيهقي في السنن الكبرى.
(¬3) سقط من ع.
(¬4) سقط من ع.
(¬5) في ع وح: الحق.
(¬6) وقد فسر مالك معنى الغلق في موطئه فقال: وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم، أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن فيه، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما رهن فيه. قال: فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له وأرى هذا الشرط منفسخاً. (الموطأ ج 2/ 205).
(¬7) انظر التفاصيل في النوادر: 10/ 186.
(¬8) المدونة: 5/ 298. بغير هذا اللفظ.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: ومتأخريهم.
(¬10) البيان والتحصيل: 11/ 86 - 87، النوادر: 10/ 188.

الصفحة 1739