كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 1)
وقوله (¬1) في مسألة التماثيل في البسط والثياب: "ومن تركه غير محرم [له] (¬2) فهو أحب إليّ". قال أبو عمران: هذا من لفظ (¬3) مالك لا من قول أبي سلمة بن عبد الرحمن.
وعبد الرحمن بن المُجَبَّر (¬4)، بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء بواحدة، سمي بذلك لأنه انكسر فجبر، وهو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن (¬5) بن عمر بن الخطاب (¬6).
ومعاطن (¬7) الإبل: موضع بروكها ومبيتها عند المياه وفي المناهل (¬8).
ومُراح الغنم (¬9): موضع مبيتها، بضم الميم (¬10).
ومرابض البقر (¬11): موضع بروكها (¬12).
وفي سند هذا الحديث (¬13): عبد الله بن مُغَفَّل، بضم الميم وفتح الغين
¬__________
(¬1) في المدونة: 1/ 91/ 11: "قال: وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول: ما كان يمتهن فلا بأس به، وأرجو أن يكون خفيفاً، ومن تركه غير محرم. .. ".
(¬2) ليس في ز.
(¬3) كذا في كل النسخ، وكذا كتبها المؤلف بخطه، غير أن ناسخ ز أصلحها: "قول"، ونبه على ذلك.
(¬4) المدونة: 1/ 90/ 1.
(¬5) في خ وق وم ول تكرر عبد الرحمن مرتين فحسب.
(¬6) زاد ناسخ ز: رضي الله عنه. وانظر في ترجمته: الإكمال: 7/ 116 والثقات: 7/ 76 والمشارق: 1/ 395.
(¬7) المدونة: 1/ 90/ 5.
(¬8) انظر العين: عطن. وقارن بالمشارق: 2/ 81.
(¬9) المدونة: 1/ 90/ 4.
(¬10) انظرها في القاموس: روح.
(¬11) المدونة: 1/ 90/ 7.
(¬12) انظرها في اللسان: ربض.
(¬13) المدونة: 1/ 90/6 - . والإشارة لحديث ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عمن حدثه عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى في معاطن الإبل، وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر، وبهذا السند واللفظ =