كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
ماض (¬1)، وليس له أخذه برهن غيره. قال: لأن تركك إياه حتى باعه وقد أمكنك منه (¬2) كتسليمك لذلك، وبيعك (¬3) الأول غير منتقض (¬4)، وكذلك في بعض روايات محمد. قال: ولا يعجل له حقه، ولا يوضع (¬5) له رهن (¬6) عند مالك، وابن القاسم (¬7).
وفي رواية أخرى: ويوضع (¬8). وعلى هذه الرواية نقل أبو محمد المسألة من كتاب محمد في نوادره (¬9)، ومختصره. قال (¬10): ويوضع (¬11) له رهن (¬12) إلى أجله (¬13)، وعليها نقلها أيضاً من كتاب محمد ابن أبي زمنين، وغيره. ونقلها اللخمي عنه، ولا يوضع على الرواية الأخرى (¬14). أو كما (¬15) في المدونة. وكذا ذكر أبو محمد في نوادره (¬16)، في موضع آخر، عن أشهب، في كتاب محمد.
وتأمل قوله: "لأن تركك إياه حتى باعه وقد أمكنك أخذه كتسليمك
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: يمضي.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: أخذه.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: وبيع.
(¬4) المدونة: 5/ 324.
(¬5) في النوادر: 10/ 203: ويوضع.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: رهني.
(¬7) النوادر: 10/ 203.
(¬8) في ع وح وق: وليوضع. ولعل الصواب: يوضع وهو ما أثبتناه وهو ما في النوادر.
(¬9) النوادر: 10/ 203.
(¬10) في ع: فقال، وفي ح: وقال.
(¬11) في ع وح وق: وليوضع، ولعل الصواب: ويوضع.
(¬12) كذا في ع، وفي ق: رهناً، وفي ح: رهني.
(¬13) كذا في ع وح وق، وفي النوادر: مكانه.
(¬14) وهي الرواية السابقة.
(¬15) في ع: وكذا، وفي ح: وكما.
(¬16) النوادر: 10/ 208.