كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

في قيامه على مذهب ابن القاسم، فينظر (¬1) إلى قيمته (¬2) يوم الحكم، وفي ضياعه ينظر إلى قيمته (¬3) يوم القبض.
وقال غيره: إنما ينظر في الحالين، قيمته يوم القبض، ثبت قول غيره في بعض روايات المدونة، وتمام (¬4) المسألة في أصولنا من كتاب محمد، والعتبي، وأنه إن ثبت هلاكه ببينة، أو كان مما لا يضمن من الرهون (¬5) فهلك، فلا يلتفت إلى شيء من قيمة الرهن، ولا يكون شاهداً للمرتهن، ولا يلزم الراهن [إلا] (¬6) ما أقر به، إذ ليس ثم رهن قائم يشهد له.
وقوله [في الكتاب] (¬7) في المسألة، "وأدى قيمة رهنه، وأخذ رهنه إن أحب، وإلا فلا سبيل له إلى رهنه" (¬8) في (¬9) كتاب ابن عبدوس، إن دفع الراهن ما قال المرتهن، وإلا بيع له الرهن، ودفع إليه من ثمنه ما ذكر.
قال القاضي رحمه الله: ظهر لي أن مذهبه من هذه المسألة ظاهر ما في كتاب محمد (¬10)، وما في سماع يحيى، أنه إنما يكون الرهن شاهداً لنفسه، لا على الذمة (¬11)، وإن حقه إنما يكون في عين (¬12) الرهن، لا في (¬13) سواه، حتى لو تلف ببينة، أو هلك. وكان مما لا يغاب (¬14) عليه،
¬__________
(¬1) في ح: لينظر.
(¬2) كذا في ح، وفي ع: قيمة.
(¬3) كذا في ح، وفي ع: قيمة.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: تمام.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: مع الرهن.
(¬6) ساقط من ق.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) المدونة: 5/ 312.
(¬9) كذا في ح، وفي ع: وفي.
(¬10) المقدمات: 2/ 364.
(¬11) انظر القاعدة: 1022 من قواعد المقري، ص: 405.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: غير.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: فيما.
(¬14) كذا في ع، وفي ح: يغاب.

الصفحة 1747