كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
(على) (¬1) قيمة الرهن وذهب بعض القرويين إلى أنه إنما يلزم [الحلف] (¬2) المرتهن على قيمة الرهن التي شهدت له على غيرها (¬3) كما لو ادعى عشرين فشهد له شاهد بخمسة (¬4) عشر فإنه (¬5) يحلف مع شاهده، وما قاله مالك وأصحابه يخالفه (¬6)، ولا يشبه الرهن الشاهد (¬7)، لأن الرهن متعلق بجميع الدين، والشاهد لا تعلق له بشيء منه إلا بما يشهد به.
وقوله في المدونة: إذا "أدى (¬8) قيمة رهنه (إن أحب) (¬9) " (¬10) ظاهره مثل قول ابن نافع وخلاف (¬11) ما روى يحيى عن ابن القاسم أنه لا يأخذ رهنه إلا أن يدفع عشرين (¬12) ولا للمرتهن أن يلزمه الرهن بخمسة عشر ولا يجبر على أخذه إلا أن يرضى المرتهن بعشرة (¬13) وهذا أصل لأشهب وهو (¬14) أبين في أنه إنما هو رهن بنفسه فقط وشاهد على نفسه لا على ذمة الغريم (¬15).
¬__________
(¬1) ساقط من ح.
(¬2) ساقط من ق.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: غيره.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: خمسة.
(¬5) في ع وح: فإنما.
(¬6) المنتقى: 5/ 260.
(¬7) قال المقري: الرهن عند مالك كشاهد للمرتهن فيما يدعيه إلى مبلغ قيمته لأنه حازه وثيقة إلا أنه لا يشهد إلا على نفسه لا على ذمة الراهن ولذلك لا يشهد ما هلك في ضمان الراهن من الرهان. القاعدة: 1022. ص: 405.
(¬8) كذا في ح، وفي ق: ادعى.
(¬9) ساقط من ح.
(¬10) نص المدونة (5/ 312) كما يلي: وأدى قيمة رهنه وأخذ رهنه إن أحب.
(¬11) كذا في ع، وفي ح: وخالف.
(¬12) انظر المنتقى: 5/ 260 - 261.
(¬13) انظر رواية يحيى عن ابن القاسم في النوادر: 10/ 230.
(¬14) كذا في ع، وفي ح: وهذا.
(¬15) انظر هذه القاعدة في قواعد المقري، ق: 1022. ص: 405 من المرقون.