كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ولإبراهيم (¬1) بن قاسم (¬2) في كتاب ابن سهل، و (لغير) (¬3) العسال في رواية القرويين، فذلك له (¬4). وقال أبو عمران: وعلى الرواية الأولى يستقيم نسق (¬5) كلامه (¬6): "إلا أن يكون سلف (¬7) لليتيم من غيره" (¬8)
وأما الرواية الثانية فيكون هذا استئناف كلام لسحنون مخالفاً (¬9) لما تقدم لابن القاسم، ومصلحاً للمسألة، وعلى الرواية الثانية أضرب عن كلام ابن القاسم، وأصلح المسألة (على رأيه) (¬10).
ومسألة "مهر الأمة" (¬11) (سقطت) (¬12) [من] (¬13) هنا في كتاب ابن عتاب، وبقيت (¬14) في سائر الروايات، والأصول. ومن هنا نقلها المختصرون، والشارحون.
وقوله: "ليس له أن يأخذ مهر أمته، ويدعها بغير جهاز" (¬15) عارض [بها] (¬16) بعضهم مسألة النكاح، وجعلهما قولين. وبعضهم جمع بينهما، بأن
¬__________
(¬1) كذا في ح، وفي ق: ولابن إبراهيم.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: القاسم وهو خطأ.
(¬3) في ع: لغير وهو ساقط من ح.
(¬4) وفي النسخة المطبوعة: فليس ذلك له.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: نحو.
(¬6) وعلى هذه المسألة بنيت القاعدة الخلافية: تبدل النية مع بقاء اليد على حالها. انظر القاعدة 901 من قواعد المقري، والقاعدة 62 من قواعد الونشريسي ص: 274.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: سلفاً.
(¬8) في المدونة (5/ 315): إلا أن يكون تسلف لليتيم من غيره.
(¬9) كذا في ح، وفي ق: خلافاً، وفي ع: مخالف.
(¬10) ساقط من ح.
(¬11) المدونة: 5/ 316.
(¬12) ساقط من ح.
(¬13) ساقط من ق.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: وثبتت.
(¬15) المدونة: 5/ 316.
(¬16) ساقط من ق.

الصفحة 1753