كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

تلك فيمن (¬1) لم تبوأ (¬2) معه بيتاً، وهذه فيمن تبوأت (¬3) معه (بيتاً) (¬4). وعندي أنها وإن لم [103] /؛ تبوأ (¬5)، فمن حقه أن يستعمل جهازها (¬6) فيما تتطيب (¬7) به وتتزين، وتتنظف عند اجتماعه معها، فهو من حقه في جهازها، فإن أثبتنا لها جهازاً مع التبوئ فلنثبته مع (¬8) عدمه، لما ذكرناه. ويجمع بين القولين بغير هذا التعليل، أو يجعلهما خلافاً من قوله.
ومسألة "إذا اشترى الرجل من مال ابنه الصغير" (¬9) هي (¬10) عند ابن عتاب موقوفة. وقال طرحها ابن القاسم، وثبتت لابن وضاح، وابن باز.
ومسألة المؤاجرة في عمل الكنيسة، أو كراء الدابة لها، أو داره، لذلك (¬11) سقطت عند ابن عتاب (¬12).
و"مسألة الخلخالين" (¬13). وقوله: فإن ضمن قيمتهما (¬14) من الذهب، أتكون القيمة رهنا، أم يقبض هذا الذهب، إلى قوله: تكون هذه القيمة رهناً، ويطبع عليها (¬15)، وتوضع على يد عدل، إلى آخر المسألة (¬16). هي
¬__________
(¬1) في ع وح: ممن.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: يتبوأ.
(¬3) في ع وح: بوأت.
(¬4) سقط من ع وح.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: تتبوأ.
(¬6) في ع وح: جهازه.
(¬7) كذا في ع، وفي ح وق: تطيب.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: من.
(¬9) المدونة: 5/ 316.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: كذا.
(¬11) المدونة: 5/ 317 - 318.
(¬12) قال مالك: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله. (المدونة: 5/ 318).
(¬13) المدونة: 5/ 319.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: قيمتها.
(¬15) أي على قيمة الرهن.
(¬16) المدونة: 5/ 319.

الصفحة 1754