كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
ثابتة في الأصول، مطروحة [عند ابن وضاح وحده] (¬1).
وقوله: "ويطبع عليها، وتوضع على يدي (¬2) عدل" (¬3). كذا أيضاً في أكثر النسخ بالعطف، وواو الجمع. وعليها (¬4) احتصرها أبو محمد، وغيره. وهي روايتنا.
وفي كتاب ابن سهل: أو توضع على يدي (¬5) عدل، على التقسيم، واستحسن هذه الرواية بعض شيوخنا الأندلسيين ممن أدركناه، لأنها إذا وضعت على يدي (¬6) عدل استغني عن الطبع عليها، وعلى هذا جاءت مسائله فيما وضع على يدي (¬7) عدل، أنه لا يحتاج إلى طبع، لأن علة السلف مأمونة، لأنها إنما يخشى مع صاحب الرهن، والمرتهن. وعلى هذه الرواية يجوز وضعها على يدي صاحبها مطبوعة، إذ يؤمن (¬8) علة (¬9) السلف في ذلك أيضاً، ولأنه إن (¬10) أتلفها ضمنها، وليست مما يراد (¬11) لعينه، فيخشى أن يتلفها (¬12)، أو يحبسها لرغبة له فيها، ويؤدي قيمتها، لكنا (¬13) نطبع (¬14) عليها لئلا يتعجل حقه قبل الأجل. قال سحنون تأديباً له، لئلا
¬__________
(¬1) ثبتت في د، وسقطت من ع وح وق.
(¬2) كذا في المدونة وفي ح، وفي ق: يد.
(¬3) المدونة: 5/ 319.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: وعليه.
(¬5) كذا في ح، وفي ق: يد.
(¬6) في ح: يد.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: يد.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: تؤمن.
(¬9) كذا في ح، وفي ع: عليه.
(¬10) كذا في ح، وفي ع: إذا.
(¬11) كذا في ع، وفي ح: تراد.
(¬12) في ع وح: يسلفها.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: لكنها.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: يطبع.