كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
سواء. ويكونان له (¬1). كذا ثبت في كثير من النسح. وسقط هذا من كتاب ابن عتاب. وصحت في كتاب ابن سهل. وابن المرابط. وكتب عليها: سقطت عند ابن باز، والقابسي. وقال ابن وضاح: طرحها سحنون. وثبت هذا القول في كتاب الغصب. قال: عليه قيمة الصياغة (¬2).
وقال أبو عمران: قوله: ما نقصت الصياغة (¬3)، وقيمة الصياغة سواء، [إنما] (¬4) يعني بذلك ما بين قيمتها (¬5) صحيحة، ومكسورة. وروى أشهب عن مالك: عليه أن يصوغهما.
وقوله بعد ذلك: "قلت: أرأيت إن ارتهنت سوارين من ذهب بدراهم، فأتلفهما وقيمتهما مثل الدين سواء، وقد استهلكتهما (¬6) قبل محل الأجل، أتكون (¬7) القيمة رهناً، أم يجعلهما (¬8) قصاصاً. قال: [أرى] (¬9) القيمة رهنا إلى الأجل" (¬10). كذا عند ابن عتاب. وفي كتاب ابن سهل: فهشمت السوارين، أو كسرتهما، أو أتلفتهما (¬11)، وكتب: كذا في الأسدية. وأصلحت، فأتلفتهما (¬12). وفي (¬13) كتاب ابن المرابط: فهشمتهما، أو أتلفتهما.
وقوله في الذي يرهن رهناً على أنه إن لم يأت (¬14) بحقه إلى أجل كذا
¬__________
(¬1) المدونة: 5/ 319.
(¬2) المدونة: 5/ 364.
(¬3) المدونة 5/ 319.
(¬4) سقط من ع وق.
(¬5) في ح: قيمتهما.
(¬6) كذا في المدونة، وفي ق: وقد استهلكهما.
(¬7) كذا في المدونة، وفي ق: تكون.
(¬8) في المدونة: أم تجعله، وفي ع: تجعلها، وفي ح: يجعلها.
(¬9) سقطت من ق وع وح وهي ثابتة في المدونة.
(¬10) المدونة: 5/ 319.
(¬11) النوادر: 10/ 409.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: فأتلفهما.
(¬13) كذا في ع، وفي ح: في.
(¬14) كذا في ع، وفي ح: يأته.