كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
فأراد الغرماء بيع العبد، فقال: خذوا دينكم مني، أو قالها أجنبي" (¬1).
"ومسألة العبد يجني فيعتقه سيده" (¬2). سقطتا من كتاب ابن عتاب.
ومسألة من استعار عارية ليرهنها. وقوله: واتبع (المعير) (¬3) المستعير بقيمتها (¬4). كذا عند شيوخنا. وكذلك رواية يحيى بن عمر. وعليه (¬5) اختصر أبو محمد.
وفي بعض الروايات بثمنها. وفي أخرى بما أدى (¬6)
قال يحيى: وهذا أصوب (¬7). وهو بمعنى رواية بثمنها (¬8). وهو قول أشهب (¬9).
وفي الراهن يقر أن العبد "الرهن (¬10) لغيره (¬11) " (¬12). ثبت عندنا لابن وضاح فيها قول غيره، إلا أن يكون الرهن مالاً (¬13) آخر إلى قوله: و [إن] (¬14) أراد الذي أقر له أن يأخذ عبده ويفتكه بالدين، ويرجع بذلك على
¬__________
(¬1) المدونة: 5/ 328.
(¬2) المدونة: 5/ 328.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) المدونة: 5/ 328.
(¬5) كذا في ح، وفي ع: وعليها.
(¬6) وهو ما في المدونة: بما أدى عنه من ثمن سلعته ديناً عليه. ووردت فيها كذلك لفظة: بقيمتها في معنى آخر بعد هذه المسألة، وهي مسألة ضمانها إن هلكت. قال مالك: في ضمانها إن هلكت إن للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها ديناً عليه. (المدونة: 5/ 328).
(¬7) في ع: وهذا هو الصواب، وفي ح: وهو الصواب.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: ثمنها.
(¬9) النوادر: 10/ 206.
(¬10) كذا في ع، وفي ق: الراهن.
(¬11) سقط من ح.
(¬12) المدونة: 5/ 329.
(¬13) كذا في ع، وفي ق: مال، وفي ح: بمال.
(¬14) سقط من ق.