كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
الراهن يطلبه به، فذلك له. زاد في رواية ابن هلال، قال سحنون: إن شاء ضمنه قيمته يوم رهنه، وسقط (¬1) قول غيره، وقول سحنون، في أكثر الروايات (¬2).
وذكر ابن أبي زمنين قول غيره بلفظ آخر. والمعنى متقارب. وقال: لم يكن عند ابن وضاح، وذكره (¬3) بعض الرواة عن سحنون.
ومسألة "إذا أعتق المعير العبد الرهن (¬4)، يقال له إن كان موسراً: أدِّ الدين، وخذ عبدك" (¬5). زاد في رواية ابن وضاح: "إلا أن تكون قيمة العبد أقل من الدين، فلا يكون عليه (¬6) إلا قيمته، لأن قيمته كأنها (¬7) هو" (¬8). وسقط للدباغ، وهو صحيح.
ومسألة "العبد المأذون يشتري (¬9) من يعتق على سيده وهو (¬10) يعلم أو لا يعلم، (والبائع يعلم أو لا يعلم) (¬11)، فذلك سواء. وينفذ البيع، ويعتقون على العبد. إلى آخر المسألة" (¬12). طرحها سحنون. وقال: هي خطأ. وصحت عند سعيد بن حسان (¬13)، .................................
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: ويسقط.
(¬2) وهو ساقط من دار صادر.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: وذكر.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: المرتهن.
(¬5) المدونة: 5/ 329.
(¬6) كذا في ح، وفي ع: عليها.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: كأنه.
(¬8) المدونة: 5/ 329.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: ليشتري.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: وقد.
(¬11) سقط من ع.
(¬12) المدونة: 5/ 330.
(¬13) سعيد بن حسان الصائغ مولى الأمير الحكم بن هشام رحل إلى المشرق فأخذ عن نافع الزبيري وعبد الله بن عبد الحكم وأشهب بن عبد العزيز، قال ابن وضاح: رويت عنه مسائل، وهو ثقة. توفي سنة: 236 هـ. (المدارك: 4/ 11 - 12).