كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

(وزونان (¬1)) (¬2) وهي خلاف ما في كتاب العتق، والوكالات (¬3)، والقراض (¬4)، في التفريق (¬5) بين علمه، وغير علمه، وأنه إن علم المشتري لم يجز على الآمر، ورب المال وإن (¬6) لم يعلم أعتق عليهما.
وقال أشهب في المأذون لا يعلم: يعتق (¬7) إذا لم يعلم، وفي بعض روايات المدونة نحو قول البرقي (¬8)، في مسألة الوكيل يشتري أبا رب المال وهو عالم، وفي بعضها (¬9) هنا عند قوله: "قال أرى إن باعه البائع وهو يعلم، أو لا يعلم، فذلك سواء" (¬10). فلم يصرح بعدم علم العبد، فإن كان إنما رد المسألة على العبد، فهو وفاق لما في كتاب العتق، والوكالات، والقراض، وقد تقدمت في الوكالات.
وفي بعض روايات المدونة، في آخر المسألة، قال سحنون (¬11): وقد كان يقول غير هذا أنه إن كان العبد علم بذلك واشتراه على ذلك، وهو
¬__________
(¬1) زَوْنان، عبد الملك بن الحسن، من أهل قرطبة، يكنى أبا مروان، سمع من أشهب، وابن القاسم، وابن وهب، وغيرهم من المدنيين، وهو أقدم هؤلاء كلهم طبقة، كان فقيهاً، فاضلاً، أدخل العتبي سماعه في المستخرجة، لم يسمع مالكاً، ولي قضاء طليطلة، توفي سنة: 332/ 334 هـ. (انظر: تاريح علماء الأندلس، رقم: 815، المقتبس، ص: 217 - 218، جذوة المقتبس، ص: 282، ترتيب المدارك: 4/ 110 - 111، بغية الملتمس، ص: 376 - 377).
(¬2) سقط من ح.
(¬3) المدونة: 4/ 244.
(¬4) المدونة: 5/ 124.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: التبين.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: إن.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: بعتق.
(¬8) تقدمت ترجمته.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: بعضه.
(¬10) المدونة: 5/ 330.
(¬11) لم يثبت في النسخ المطبوعة قال سحنون. انظر طبعة دار الفكر: 4/ 170، وطبعة دار صار: 5/ 330.

الصفحة 1765