كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
يعلم، فإن ذلك لا يجوز، وإنما ذلك بمنزلة ما لو أعطاه سيده مالاً يشتري به (له) (¬1) [عبداً] (¬2)، فاشترى أبا مولاه، أو ابنه، وهو يعلم، فإن ذلك لا يجوز على سيد العبد (¬3)، ويرد البيع. قال سحنون:
[105] وهذا أحب إلي (¬4)، ثبتت هذه الزيادة في كتاب؛ أبي عبد الله ابن الشيخ لابن وضاح. وقال: قرأتها من الأصل.
قال القاضي رحمه الله: وهذا بين، أن ما تقدم خلاف من قوله بين.
ومسألة "إن أعرت سلعة رجلاً (¬5) ليرهنها فرهنها في غير ما أمره به (¬6) إلى آخرها" (¬7). وقول غيره فيها ثبتت (¬8) هنا عندي، وكانت ساقطة هنا، من كتاب ابن عتاب، ثابتة عنده آخر المسألة، من الكتاب، مع قول غيره. وسقطت للدباغ. وثبتت في كتاب ابن سهل. وسقط عنده قول غيره. وثبتتا (¬9) جميعاً في كتاب ابن المرابط. وقال: لم يقرأه ابن وضاح، يعني قول غيره (¬10)، ولم يذكر ابن أبي زمنين قول غيره، ونبه على سقوط قول ابن القاسم في بعض الروايات.
وقوله في الرجلين يرهنان داراً من رجل فيقضي أحدهما أيكون له أن يأخذ حصته [من الرهن] (¬11). قال ذلك له (¬12). خرج منها بعض الشيوخ
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) المدونة: 5/ 330.
(¬4) هذه الزيادة لم تثبت في النسخ المطبوعة.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: رجلاً سلعة.
(¬6) في د: غير ما له.
(¬7) المدونة: 5/ 332.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: ثبت.
(¬9) في ع وح: وثبتا.
(¬10) وهي ساقطة كذلك من النسخ المطبوعة.
(¬11) سقط من ق وح.
(¬12) المدونة: 5/ 335.