كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
واحد من الحقوق (¬1)، ولا شركة بينهما في ذلك (¬2)، كدنانير من سلفين مختلفين منفردين، فإن كانا بكتابين) (¬3) لم يدخل أحدهما على الآخر، وكذلك لو كانا بكتاب واحد. قال (¬4) (أبو العباس) (¬5) الأبياني. وغيره: حتى يكون أصل ما باعاه (¬6) به أو أقرضاه قبل بينهما. وهو ظاهر قوله في الكتاب، وإنما الذي لا يكون (¬7) لأحدهما الكلام الذي قدمناه.
قالوا: وكذلك لو قصدا بجمعه في الكتاب الاشتراك لم يصح، ولم يمض، واختصار ذلك كله (أنه) (¬8) إنما يكون لأحدهما الدخول (¬9) فيما اقتضاه (¬10) صاحبه فيما كتباه في كتاب واحد، من مال أصله شركة بينهما، لا غير ذلك. وهو بين من (¬11) الكتاب.
وأما الرهن: فإنما يدخل أحدهما على صاحبه فيما اقتضاه (¬12) إذا كان بينهما من نوع واحد، كما قال في الكتاب: دنانير [كلها] (¬13)، أو قمح (¬14)، [ذلك] (¬15) كله وإن لم يكتبا بذلك كتاباً (¬16).
¬__________
(¬1) في ع: من الحقوق واحد.
(¬2) في ع: في ذلك بينهما قبل.
(¬3) ساقط من ح.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: قاله.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: باعاً.
(¬7) في ح: الذي يكون.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: الكلام.
(¬10) في ح: اقتضى.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(¬12) في ح: اقتضى.
(¬13) سقط من ق.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: قمحاً.
(¬15) سقط من ق وح.
(¬16) المدونة: 5/ 335.