كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

يعني في أول المسألة. [قال] (¬1): وهو صحيح على مذهب ابن القاسم، وروايته. وبين أصحاب مالك تنازع في هذا الأصل.
قال القاضي: والخلاف فيه مبني (¬2) على الخلاف في مراعاة الأتباع (¬3).
وقوله: "في الصغار (¬4) إذا سكن القليل منها، وجلها يكريه، جاز" (¬5). ظاهره أنه إنما يصح إذا كان يكريه لهم، أو يشغله بمتاع لهم، أو يسكنهم إياه، ويشغل هو اليسير منها، فأما (¬6) لو سكن أقلها وبقي جلها (¬7) خالياً لبطل الجميع لأن الكل في ملكه وتحت منفعته، وإلى هذا ذهب بعض الصقليين (¬8)، وهو صحيح في النظر. ظاهر من لفظ الكتاب.
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: بين.
(¬3) انظر القاعدة: 52 من إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص: 249، القاعدة: 294 من قواعد المقري.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: الصغير.
(¬5) المدونة: 5/ 337.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: كما.
(¬7) في ع وح: جميعها.
(¬8) فيه إشارة إلى ما ذهب إليه عبد الحق الصقلي وهي آخر مسألة عنده في كتاب الرهن. انظر: النكت والفروق.

الصفحة 1771