كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
غيره؛ أو (¬1) يرجح عليه (¬2) الشاهدان، وعلى هذه الرواية الأخيرة في المسألة اختصر أبو محمد المسألة. [وقال] (¬3): فقد (¬4) اجتمعا (¬5) على إيجاب الملك، ولم يجتمعا على إيجاب الغصب، واتبعه أكثر المختصرين. وقد قال بعد هذا: إذا شهدوا أنه (¬6) غصبها [منه] (¬7) فقد شهدوا أنها له (¬8). وإن (¬9) قالوا: لا ندري، أهي (¬10) للمغصوب (¬11) أم (¬12) لا؟
ثم قال: أما كنت ترده (¬13) عليه (¬14) , وهذا إنما يريد ردها إليه بتقدم (¬15) يده عليها، على ما قدمناه.
ومسألة الذي يدفع ثوباً للغسال ثبتت (¬16) عند ابن وضاح. وسقطت عند إبراهيم (¬17) و [عند] (¬18) ابن المرابط. وضرب عليها في كتاب يحيى بن عمر. وابن أبي سليمان (¬19).
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: لو.
(¬2) في ع وح: عليهما.
(¬3) سقط من ق.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: وقد.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: اجتمع.
(¬6) في ع وح: أنها.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: شهدوا بها له.
(¬9) كذا في ح، وفي ع: وإنما.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: هي.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: المغصوب.
(¬12) كذا في ح، وفي ع: أو.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: تردها.
(¬14) المدونة: 5/ 350.
(¬15) كذا في ع وح، وفي ق: بتقديم.
(¬16) في ع وح: ثبت.
(¬17) كذا في ع، وفي ح: أبي إبراهيم.
(¬18) سقط من ق.
(¬19) وهي ساقطة كذلك من النسخ المطبوعة.