كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقوله في مستحق الجارية وقد ولدت من المشتري، أو أعتقها. قال: "أما في العتق فله أن يأخذها، ويردها رقيقاً، وأما إذا ولدت من المشتري، فقد اختلف قول مالك فيها (¬1) وأحب [قوليه] (¬2) إلي (¬3) أن يأخذها (¬4) و [يأخذ] (¬5) قيمة ولدها (¬6) " (¬7) وهذا [هو] (¬8) قول مالك الأول.
وله في المسألة ثلاثة أقوال معلومة، نص (¬9) في المدونة على اثنين منها، هذا أحدها (¬10)
والثاني: يأخذ قيمتها، وقيمة الولد (¬11).
والثالث: عنه في كتاب ابن حبيب (¬12)، وغيره، الذي رجع [إليه] (¬13) حين نزلت (¬14) به، في استحقاق أم (ولده محمد) (¬15) وأفتى بها، وحكم في مسألته (¬16) بقوله: إذ "ليس (¬17) له إلا قيمتها (¬18) " (¬19) ...................
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: فيه.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: إلا.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: أن يأخذ قيمتها.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: ولده.
(¬7) المدونة: 5/ 352.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: منصوص.
(¬10) في ع وح: أحدهما.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: يأخذها وقيمة ولدها.
(¬12) انظر النوادر: 10/ 392.
(¬13) سقط من ق وع وح، وثبت في د.
(¬14) في د: حين توليتها.
(¬15) سقط من ح.
(¬16) في ح: مسألة.
(¬17) كذا في ح، وفي ع: أنه ليس.
(¬18) كذا في ح، وفي ع: قيمة ولدها.
(¬19) المدونة: 5/ 352.

الصفحة 1785