كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقوله في آخر باب من اغتصب شجراً فأثمرت، أيكون لي ما أنفقت. قال: لا شيء لك فيما أنفقت على النخل، ولا فيما رعيت الغنم، ولكن يكون لك ذلك فيما عليك من قيمة الغلة، إلا أن يكون ما أنفق أكثر مما اغتل، إلى آخر المسألة (¬1). كذا في نسخ. وكذا في كتاب ابن المرابط. أوقفه (¬2) من قوله: ولكن إلى (¬3) ما اغتل. وقال صح ليحيى. وسقط للدباغ.
وفي كتابي (¬4): أيكون ما أنفقت [في ذلك] (¬5) (لي) (¬6). قال: يكون ذلك لك (¬7) فيما عليك من قيمة الغلة (¬8)، إلى آخر المسألة. وكلاهما بمعنى واحد. قال ابن خالد: أصلح سحنون المسألة. وفي كتاب ابن عتاب خارجاً سحنون، وقد قيل: لا شيء لك فيما أنفقت (¬9) على النخل، ولا فيما رعيت الغنم (¬10)، وحوق عليه. وقال (¬11): كذا هو موقوف عند ابن وضاح. وليس عند إسحاق. الزيادة ثابتة في كتاب أبي عبد الله بن الشيخ.
وقد اختلف قول ابن القاسم فيما أنفق على النخل (¬12) والغنم.
وقوله في باب مستعير الدابة إذا تعدى عليها مثل الأميال، والبريد (¬13)
¬__________
(¬1) المدونة: 5/ 355.
(¬2) في ح: وأوقف.
(¬3) في ح: أي.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: كتاب.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: لك ذلك.
(¬8) المدونة: 5/ 355.
(¬9) في ع وح: أنفق.
(¬10) المدونة: 5/ 355.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: الخيل.
(¬13) كذا في ع، وفي ح: مثل البريد والأميال.

الصفحة 1787