كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وأتى (¬1) بها على حالها، فلا يلزمه (¬2) قيمتها، إلا أن تعطب فيه، وليس له إلا كراء ما تعدى، إذا أتى بها على حالها، فإن أصابها في ذلك البريد عيب ضمنها (¬3)، زاد في بعض الروايات إذا كان عيباً مفسداً، أو إن كان (عيباً) (¬4) يسيراً، فأرى ذلك كمن تعدى على بهيمة رجل فضربها، أنه إن كان عيباً يسيراً، فما نقص من ثمنها. وإن كان مفسداً لزمه قيمتها. إلى آخر المسألة (¬5).
وإلى قوله: "وإنما يضمن ما حدث فيها (من عيب) (¬6) " (¬7). صحت هذه الزيادة في كثير من الأصول. وسقطت في أخرى (¬8). وحوق عليها في بعضها (¬9). وكانت (¬10) في كتاب ابن عتاب. وابن المرابط موقوفة. وكتب عليها: [طرحها] (¬11) سحنون، وكتب عليها في كتاب ابن المرابط، قال الأصيلي: قرأها لنا أبو الحسن، يعني الدباغ. وقال (¬12): قرأتها (¬13) على أحمد، وكان بعضها محوقاً عليه عند أحمد. وقال (¬14) يحيى، وابن وضاح: طرحها سحنون. وقال ابن هلال: قال سحنون: والصواب أنه (¬15) إذا أصابها
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: إذا أتى.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: فلا تلزمه.
(¬3) المدونة: 5/ 357.
(¬4) سقط من ع وح.
(¬5) المدونة: 5/ 357.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) المدونة: 5/ 357.
(¬8) في ع وح: أخر.
(¬9) في ح: بعضهم.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: ولو كانت.
(¬11) سقط من ق.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: قرأناها.
(¬14) كذا في ح، وفي ع: قال.
(¬15) كذا في ح، وفي ق: أنها.