كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
قال القاضي: يدل على هذا أنه أصل (مختلف) (¬1) فيه، في الكتاب. والصحيح تخيير رب المال، إذ لا يمنع أخذ ثمن ماله (¬2) ولأنه لا يشاء متعد (¬3) أن يصل إلى غرضه، فيما لم يتمكن (¬4) من شرائه، لتعديه فيه، وتغييره. وغرم قيمته، وأخذه بغير اختيار ربه، على (¬5) هذا القول الآخر إلا شاء (¬6)، وهذا أصل أبي حنيفة (¬7)، ومما أنكر عليه.
وفي آخر مسألة الكتاب في مستحق نصف أرض قد (¬8) عمرها المشتري وبناها.
وقوله: ويكون للمشتري النصف (¬9) الذي اشتراه، إلى آخر المسألة (¬10). ثبتت في كتاب ابن عتاب (¬11). وقال: لم تكن عند أبي إبراهيم. وتمت المسألة عنده قبل هذا الكلام. وفي أكثر النسخ، وهي ثابتة للدباغ. ساقطة ليحيى. وفيها في بعض النسخ زيادة. قال ابن وضاح: أوقفها (¬12) سحنون.
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: متعمداً.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: متعمداً.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: لا يتمكن.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: وعلى.
(¬6) كذا في ع وح وق، ولعله: إلا إن شاء.
(¬7) المقدمات: 2/ 496.
(¬8) في ح: وقد.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: في النصف.
(¬10) المدونة: 5/ 370.
(¬11) هذه آخر مسألة من كتاب الغصب في طبعة دار الفكر 4/ 191. أما دار صادر فبعد هذه المسألة باب فيمن غصب ثوباً. 5/ 371.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: وقفها.