كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كتاب الاستحقاق (¬1)
قوله في الوارث إذا حابى في الكراء، ثم قدم له أخ (¬2) آخر، "أنه يرجع بتمام الكراء على أخيه، إن كان له مال، فإن (¬3) لم يكن له مال رجع (¬4) على المكتري، وقال غيره (¬5): يرجع على المكتري، ولا يرجع على أخيه. وهذا إذا علم بأن له أخاً، فإن لم يعلم فإنما (¬6) يرجع على المكتري" (¬7).
ووقع لابن القاسم في كتاب السرقة مثل قول غيره هنا، واختلف هل قول غيره خلاف لقوله، أو وفاق. فذهب أبو محمد (¬8) إلى الوفاق. وأن جواب ابن القاسم أن أخاه (¬9) علم، كما قال غيره، واستدل بقوله بعد هذا
¬__________
(¬1) الاستحقاق لغة: يقال استحق الأمر: استوجبه. وشرعاً قال ابن عرفة: هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض. (شرح حدود ابن عرفة: 497).
(¬2) كذا في ح، وفي ع: أخ له.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: وإن.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: أرجع.
(¬5) في المدونة: وغير ابن القاسم يقول.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: فإنه.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: المكري. (المدونة: 5/ 373).
(¬8) انظر معين الحكام: 2/ 832.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: غيره.

الصفحة 1795