كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
في المكتري يهدم الدار، فيهب له المكري (¬1) قيمة الهدم (¬2)، فتستحق (¬3) إنما يطلب المستحق الجاني. وكذلك [في] (¬4) العبد يسرق، فيفوت، فيهب المسروق منه قيمته للسارق (¬5) ثم يستحق، أنه يطلب السارق، ولا يطلب الواهب (¬6)، لأنه (إنما) (¬7) فعل ما يجوز له، ولم ينتفع، ولا باع.
وقال غيره (¬8): هو خلاف، سواء علم، أو لم يعلم، عند ابن القاسم (¬9) لأنه متعد بهبته شيئاً (¬10) في يده من مال المستحق.
وفي مسألة هبة الهادم، والسارق لم (¬11) يهبه شيئاً حصل في يده، ولا تعدى عليه، وهبته له بالحقيقة كهبة الأجنبي لما ليس في يده، ولا يلزمه منه شيء (¬12).
ومذهب (¬13) ابن القاسم في الغاصب يهب (¬14) طعاماً، أو إداماً (¬15)، [أو ثياباً] (¬16) فيأكله [110] /؛ الموهوب، أنه إنما يرجع على الواهب إذا
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: المكتري.
(¬2) المدونة: 5/ 377.
(¬3) كذا في ع، وفي ح وق: فيستحق.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: قيمة السارق.
(¬6) المدونة: 10/ 377.
(¬7) سقط من ع وح.
(¬8) في معين الحكام (2/ 832): وقال غيره من القرويين: سواء علم أو لم يعلم، الجواب واحد عند ابن القاسم، وهو أشبه بظاهر المدونة.
(¬9) في ع وح: على قول ابن القاسم.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: لشيء.
(¬11) كذا في ع، وفي ح: ولم.
(¬12) المدونة: 5/ 437.
(¬13) كذا في ح، وفي ع: ومسألة.
(¬14) كذا في ع، وفي ح: بهبه.
(¬15) في ع وح: إداماً أو طعاماً.
(¬16) سقط من ق.