كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

السلع والرباع، وقول ابن القاسم إن كان (¬1) أقل من النصف مما هو ضرر، قد (¬2) جعل الثلث في كتاب القسم من الكثير الذي يجب به الرد، وهو دليل قوله هنا آخر المسألة: وإن (¬3) كان استحق الثلث فله ذلك (¬4).
وقول ابن القاسم: "وأرى الدار (¬5) إذا تكاراها (¬6) رجل فاستحق منها شيء مثل قول مالك في البيوع. وقال غيره: لا يشبه الكراء (¬7) البيوع في مثل هذا، إذا كان (الذي) (¬8) استحق النصف، أو الجل لم يكن للمكتري أن يتماسك بما بقي، (لأن ما بقي) (¬9) مجهول" (¬10) يشعر أن كلام مالك وابن القاسم في ما تقدم أنه فيما استحق من الكثير على الجزء، وإن كان في المعين لم يفرق غيره بين ذلك، واتفقا، ولكن علة الجهالة (¬11) في ذلك (كله) (¬12) واحدة.
واعلم أن ابن القاسم لا يخالف غيره على مشهور قوله، إذا نزلت المسألة في الكراء، أنه إن كان قبل السكنى والاستحقاق على الجزء (¬13) [أن] (¬14) للمشتري إجازة البيع فيما بقي، اختلفت شهور السنة، أو اتفقت. وكذلك إن كانت شهور السنة متفقة، فجائز على قوليهما (¬15) أيضاً، سكن أو
¬__________
(¬1) في ع وح: أو كان.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: وقد.
(¬3) كذا في ح، وفي ع وق: فإن.
(¬4) المدونة: 5/ 378.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: إن الدار.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: تكارها.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: كراء.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) المدونة: 5/ 378. النوادر: 10/ 424.
(¬11) في ع: ولكانت عليه الجهالة، وفي ح: وكانت عليه الجهالة.
(¬12) سقط من ع وح.
(¬13) كذا في ع، وفي ح: على غير الجزء. وفي ق: على الجواز.
(¬14) سقط من ق.
(¬15) كذا في ع، وفي ح وق: قولهما.

الصفحة 1804